all-fields
dossier-decision
Case Information
2025/2602/882
Délit ordinaire
Decision
Court
Cour d'appel » Chambre correctionnel
Judge
ابراهيم اقبلي
Summary

أصدرت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتازة في جنحة السرقة في الدعوى العمومية بعدم مؤاخدة المتهم من أجل المنسوب اليه وفي الدعوى المدنية التابعة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم على المتهم بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 20.000. درهم بعد ان تقدمت الزوجة بشكاية ضد زوجها على اثر سرقته مجوهراتها التي تقدر ب 65000درهم. تابعت المحكمة المتهم بجنحة السرقة طبقا للفصل 505 من القانون الجنائي وبناء على  العلاقة السببية بين الفعل الجرمي والضرر اللاحق بالطرف المدني تطبيقا للفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود 

الملاحظ ان القرار جاء ايجابيا من الناحية المدنية لما تضمنه من تدارك لحرمان الضحية من حقها في التعويض  ابتدائيا جبرا لضررها اما من ناحية العقاب فجاء جائرا رغم شهادة الشاهدين .