Add comment
Login
أصدرت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتازة في جنحة السرقة في الدعوى العمومية بعدم مؤاخدة المتهم من أجل المنسوب اليه وفي الدعوى المدنية التابعة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم على المتهم بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 20.000. درهم بعد ان تقدمت الزوجة بشكاية ضد زوجها على اثر سرقته مجوهراتها التي تقدر ب 65000درهم. تابعت المحكمة المتهم بجنحة السرقة طبقا للفصل 505 من القانون الجنائي وبناء على العلاقة السببية بين الفعل الجرمي والضرر اللاحق بالطرف المدني تطبيقا للفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود
الملاحظ ان القرار جاء ايجابيا من الناحية المدنية لما تضمنه من تدارك لحرمان الضحية من حقها في التعويض ابتدائيا جبرا لضررها اما من ناحية العقاب فجاء جائرا رغم شهادة الشاهدين .