أضف تعليق
تسجيل الدخول
حكمت المحكمة الابتدائية لفائدة المطالبة بالحق المدني في جنحة الضرب والصفع بمؤاخدة المتهم من أجل المنسوب اليه و الحكم عليه بغرامة مالية فقط بالرغم من اعترافه أما الضابطة القضاية قدرها 300 درهم وبتحميله صائر الدعوى و بأداء المتهم لفائدة الضحية تعويضا مدنيا قدره ألف درهم فقط.