أضف تعليق
تسجيل الدخول
تقدمت المطلوبة بمقال الى المحكمة الابتدائية عرضت فيه ان الطاعن طردها من بيت الزوجية وغادر أرض الوطن ملتمسة الحكم بتطليقها منه للشقاق وتمكينها من مستحقاتها وقضت المحكمة الابتدائية بتطليقها من الطاعن طلقة بائنة للشقاق وتحديد مستحقاتها في 2000 درهم واجب السكن اثناء العدة و30.000 درهم عن المتعة.فاستأنفه الطاعن وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعن . حيث قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه لأن الزوجة هي التي طلبت التطليق للشقاق .