أضف تعليق
تسجيل الدخول
اصدرت غرفة الجنايات الابتدائية للرشداء بمحكمة الاستئناف بتازة في جناية القتل العمد بواسطة السلاح الابيض من طرف الاب لابنه وابنته مع سبق الاصرار والترصد ومحاولة قتل الزوجة بضربها على راسها بقنينة غاز من الحجم المتوسط على مستوى الرأس مع ضربها بواسطة السكين في محتلف انحاء الجسم على اعتبار انها امتنعت عن منح الزوج التعدد وممارسة الجنس معه بطريقة شادة
في الدعوى العمومية بمؤاخدة المتهم من أجل مانسب اليه وعقابه على ذلك في الدعوى العمومية بمؤاخدة المتهم من أجل ما نسب اليه وعقابه على ذلك بالسجن المؤبد وفي الدعوى المدنية التابعة بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 200.000 درهم ولفائدة المطالبين بالحق المدني بواسطة والدتهما تعويضا مدنيا قدره 100.000 درهم لكل واحد منهما ولفائدة بالحق المدني الابنة الراشدة تعويضا مدنيا قدره 1000.000 درهم.
وقد راعت المحكمة ظروف المتهم وحالته الاجتماعية وبالنظر لقساوة العقوبة تداولت منحه ظروف التخفيف فارتات تمتيعه بها طبقا للفصلين 146و147 من القانون الجنائي مسايرة بذلك اتجاه محكمة النقض القرار عدد 1160-3 مؤرخ في 02/06/2004 ملف جنحي عدد 03-26834
تابعت المحكمة المتهم بجناية القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد ومحاولة ذلك طبقا للفصلين 393 و114 من القانون الجنائي وتطبيقا للفصول 286و 287و365و366 من قانون المسطرة الجنائية وفصول المتابعة
يلاحظ ان هذا القرار انه جاء ايجابيا ومنصف من جهة بعد مؤاخدة المتهم وعقابه بالسجن المؤبد ومن جهة جاء سلبيا بعد تمتيعه بظروف التخفيف رغم ارتكابه الفعل الجرمي عن سبق الاصرار وترصد وهي حالة تقتضي تشديد العقوبة لا تخفيفها .