أضف تعليق
تسجيل الدخول
أصدرت الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بتازة لفائدة المطالبة بالحق المدني في جنحة الخيانة الزوجية والمشاركة في الخيانة الزوجية ضد زوجها وصديقته والطرد من بيت الزوجية تحت التهديد بالسلاح وبالقتل بتأييد الحكم المستأنف وتعديله في الشق العمومي بجعل العقوبة الحبسية للمحكوم عليه ابتدائيا على المتهم الاول موقوفة التنفيذ وفي الشق المدني بالرفع من التعويض المحكوم به لفائدة المطالبة بالحق المدني في مواجهة المتهمين تضامنا مبلغ 10000 درهم
وقد تم متابعة المتهمان بجنحة الخيانة الزوجية والمشاركة في الخيانة الزوجية حسب الفصل 491و 492 من القانون الجنائي ومتعتهما استئنافيا بظروف التخفيف طبقا للفصول من 146 الى 150 من القانون الجنائي
بالرغم من ان المدعية تعرضت للطرد تحت التهديد بالسلاح وبالقتل واعتراف الزوج بخيانته لها امام الضابطة القضائية وزواجه من اخرى بالفاتحة ومتابعته ابتدائيا والحكم عليه بالحبس النافذة وعلى شريكة بالحبس موقوف التنفيذ وبتعويض مدني لفائدة الضحية
الا ان القرار الاستئنافي جاء سلبيا وغير منصف للضحية التي تعد ام لخمسة اطفال رغم ان الخيانة الزوجية تابتة باعتراف الزوج .