أضف تعليق
تسجيل الدخول
تعرضت قاصر يقل سنها عن 18 سنة لجناية هتك عرض مع استعمال العنف داخل بيت المعتدي
حكمت المحكمة بمؤاخدت المتهم من أجل المنسوب اليه وعقابه عن ذلك بسنتين حبسا نافذا وفي الدعوى المدنية باداء المتهم لفائدة المطالب بالحق المدني في شخص وليها القانوني تعويضا مدنيا قدره 20.000 درهم .
وذلك طبقا للفصل 485 من القانون الجنائي وفي الدعوى العمومية تطبيقا لمقتضيات المادة 367 من قانون المسطرة الجنائية وبالحق المدني طبقا لمقتضيات المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية والفصلين 77 و 98 من قانون الالتزامات والعقود
الملاحظ في هذا القرار ان مثل هاته الاحكام الضعيفة لا تعمل على حماية القاصرين و رذع المعتدين وخاصة المتحرشين بالاطفال والمغتصبين . علما ان المساس بالسلامة الجسدية والنفسية للطفل لها أثار وخيمة في الحاضر والمستقبل.