Add comment
Login
تعرضت قاصر يقل سنها عن 18 سنة لجناية هتك عرض مع استعمال العنف داخل بيت المعتدي
حكمت المحكمة بمؤاخدت المتهم من أجل المنسوب اليه وعقابه عن ذلك بسنتين حبسا نافذا وفي الدعوى المدنية باداء المتهم لفائدة المطالب بالحق المدني في شخص وليها القانوني تعويضا مدنيا قدره 20.000 درهم .
وذلك طبقا للفصل 485 من القانون الجنائي وفي الدعوى العمومية تطبيقا لمقتضيات المادة 367 من قانون المسطرة الجنائية وبالحق المدني طبقا لمقتضيات المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية والفصلين 77 و 98 من قانون الالتزامات والعقود
الملاحظ في هذا القرار ان مثل هاته الاحكام الضعيفة لا تعمل على حماية القاصرين و رذع المعتدين وخاصة المتحرشين بالاطفال والمغتصبين . علما ان المساس بالسلامة الجسدية والنفسية للطفل لها أثار وخيمة في الحاضر والمستقبل.