هنا يمكنكم إجراء بحث حول الأحكام القضائية المتعلقة بحقوق المرأة الصادرة عن مختلف المحاكم المغربية المحلية. قاعدة بيانات هذه تحتوي على مجموعة متنوعة من القضايا و الأحكام، سواء منها المدعمة بشكل إيجابي لحقوق المرأة، أو تلك التي تشكل خرقا و تراجعا عن هده الحقوق. فهي تشمل مجموعة واسعة من قضايا حقوق المرأة، كما أنها صادرة عن السلطات القضائية بتنوعها الجغرافي لتواجدها في مختلف أنحاء البلاد، و بمختلف غرفها و مستوياتها.
يرجى ملاحظة أن محتوى قاعدة البيانات تعتمد على المساهمة المستمرة، بالقرارات القضائية، من أعضائنا ومن العموم (انظر الجزء الخاص بشارك بقرار). قاعدة البيانات هذه ليست مكتبة كاملة أو شاملة لجميع القضايا المتعلقة بحقوق المرأة التي صدرت عن المحاكم في المغرب، كما أن النتائج المحصل عليها من خلال قاعدة البيانات يجب عدم إعطائها دلالات إحصائية.
يتم تحديث قاعدة البيانات بشكل منتظم ومستمرة - يرجى الإطلاع و البحث بشكل مستمر للحصول على القرارات القضائية الحديثة.
يمكنكم إجراء البحث عن القرارات و القضايا، من خلال مجموعة مختلف من المعايير المرتبطة بموضوع القضية أو بالمحاكم الصادرة عنها القرارات، و ذلك حسب المعلومات التي ترغب في الحصول عليها أو القضايا التي تود متابعتها و مراقبتها. يمكنكم اختيار معايير البحث المطلوب من خلال الضغط على واحد أو أكثر من الخانات أدناه للحصول على قائمة من قرارات المحاكم التي تجيب على البحت الذي اخترتموه.
تاريخ القرار/الحكم/الأمر : 19/01/2006
تقدمت المدعية أمام المحكمة الابتدائية بمكناس بمقال تلتمس من خلاله الحكم بنفقتها بحسب 1500 درهم شهريا ابتداءا من مارس2002 ، حيث أن المدعى عليه لم ينازع في كونه يعيش مستقلا عن المدعية منذ مارس 2002 ملتمسا الحكم عليه بنفقة قدرها 100 درهم شهريا لأنه عاطل عن العمل وحالته المادية ضعيفة. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بنفقة المدعية بحسب 500 درهم شهريا إبتداءا من مارس2002 لما ثبت من عقد الزواج أنه موظف،و…
تاريخ القرار/الحكم/الأمر : 10/11/2005
حكمت لمحكمة بجلستها بغرفة المشورة ابتدائيا و انهائيا فيما يخص انهاء العلاقة الزوجية و حضوريا . قبول الطلب بتطليق المدعية من عصمة زوجها المدعى عليه طلقة اولى بائنة للشقاق . مع الاشهاد على تنازلها عن مستحقاتها المرتبة عن الطلاق , و تحميل المدعى عليه الصائر
تاريخ القرار/الحكم/الأمر : 21/06/2005
تقدمت المدعية بمقال ترمي فيه تطليقها من عصمة زوجها الغائب عنها غيبة اتصال وانفصال مدة تفوق السنة. وتطبيقا للمواد مدونة الأسرة 104-400-105 من مدونة الأسرة بتطليق المدعية من عصمة زوجها طلاقا بائنا.
تقدم المستأنف بالطعن بالإستئناف ضد الحكم الإبتدائي القاضي عليه بالنفقة مفيدا أنه لم يغادر بيت الزوجية و أنه دائم الإنفاق على أولاده كما تقدمت المستأنف عليها باستئناف فرعي بالرفع من النفقة إلى القدر المطالب به ابتدائيا.
تاريخ القرار/الحكم/الأمر : 24/02/2005
تقدم المدعي بطلب الى المحكمة الابتدائية بمكناس يلتمس فيه الإذن له بطلاق زوجته بسبب انعدام التفاهم. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالإذن للزوج بالإشهاد على طلاق زوجته طلاقا رجعيا. وتحديد مستحقات الزوجة والبنات في 28500 درهم.
يستفاد من الحكم أعلاه أن المطالبة بالحق المدني تقدمت بشكاية إلى السيد وكيل الملك مفادها أنها تتعرض دائما للاعتداء بالضرب و الجرح من طرف زوجها ، إلا أن المشتكي به تمسك بالإنكار فتابعته النيابة العامة . وقد استمعت المحكمة إلى ابنته كشاهدة على سبيل الاستئناس ، فصدر فيه الحكم أعلاه .
تاريخ القرار/الحكم/الأمر : 28/09/2004
أصدرت المحكمة بطا نطان وهي تبث في قضايا الأسرة لفائدة المدعية (مطلقة) باقتطاع مبلغ النفقة والحضانة وواجب سكنى الابنين المقدرة ب 900 درهم ,من الأجر الذي يتقاضاه المدعى عليه وتحويله للمدعية إلى حين سقوط الفرض شرعا وتعديلها وتحميل المدعى عليه الصائر .فالمدعية كانت تجد صعوبة في استخلاص مستحقاتها المالية كون المدعى عليه يتما طل في التسديد وقد ادلى المدعى عليه بصورة من بيان الالتزام تثبت ان راتبه…
تاريخ القرار/الحكم/الأمر : 16/07/2004
تتعلق نازلة الحال بطلب لأداء واجبات نفقة ابنة، بعد انفصام العلاقة الزوجية بين الأبوين، و أدلت المدعية بما يثبت كون الابنة مزدادة بالخارج، مطالبة بواجبات نفقتها و حضانتها خصوصا و أن الأب امتنع عن الإنفاق منذ ولادة الابنة و لم يقم بصلة الرحم معها . فقضت المحكمة الابتدائية بواجبات النفقة و الحضانة عن الفترة المطالب بها، حيث أن الحكم الابتدائي لم يعتمد الأجر الذي يتقاضاها الأب، لتحديد واجبات نفقة…
تاريخ القرار/الحكم/الأمر : 08/03/2004
حكمت المحكمةبجلستها العلنية وطبقا للفصول 1.32.37.39.50.179من قانون المسطرة المدنيةو115الي 127من مدونة الاحوال الشخصيةبعدم قبول طلب ارجاع الحوائجوقبول الدعوي في ما عدا دلك من طلبات وباداءللمدعية نفقتها 400درهم شهريا ونفقة ابنيهما حسب 350درهم شهريا لكل واحد منهما ابتداءا من 01/10/2001 الي تاريخ الحكم بعد ادائها اليميم علي عدم الانفاق وتطبيق قاعدة النكول مع شمول الحكم بالنفاد المعجل
تاريخ القرار/الحكم/الأمر : 03/02/2004
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضورياوطبقا للفوصول1.2.3.32.50.124.175من فانون المسطرة المدنية120.115 ومايليه من مدونة الاحوال الشخصيةبعدم قبول طلب الزيادة في النفقة وباداء المدعي عليه للمدعية نفقتها ابتداء من 22/02/2000 الي هدا التاريخ مبلغ 350درهم شهريا مع شمول الحكم بالنفاد المعجل وتحميله الصائر