Ajouter un commentaire
حكمت المحكمة الابتدائية قسم قضاء الاسرة بتازة برفض الطلب الخاص بدعوى الكد والسعاية .
وقد رفعت المدعية الدعوى بعد 45 سنة من الزواج و بعد ما قامت بمساعدة طليقها ومساهمتها معه في شراء عقارات براتبها الشهري الذي كانت تتقضاه من الدولة الفرنسية وكذا من التعويض الذي حصلت عليه نتيجة تعرضها لحادتة وفي النهاية قام بتطليقها طلاق الشقاق وهو ما نفاه المدعي عليه وأكد ان تنمية الثروة كانت بفضل جهوده وعمله بالديار الفرنسية .
اعتبرت المحكمة ان مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة غير متوفرة في النازلة لعدم وجود أي اتفاق بينهما حول تدبير الاموال المكتسبة.
وتطبيقا للفصول 1-3-32-50-124 من قانون المسطرة المدنية ومقتضيات مدونة الاسرة
بعد الاضطلاع على الحكم تبين ان المرأة ضحية اعتبرتها المحكمة تهدف من وراء طلبها إلى الاثراء على حساب طليقها دون ان تاخد المحكمة بسنوات الزواج التي دامت 45 سنة وبعمل الطليقة بالديار الفرنسية الذي ساهمت به في تنمية ثروة طليقها