Ajouter un commentaire
حكمت المحكمة الابتدائية قسم قضاء الاسرة في قضايا التطليق للشقاق في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بتطليق المدعية من عصمة زوجها طلقة بائنة للشقاق مع إشهاد على تنازلها على كافة مستحقاتها المترتبة عن التطليق وبإسناد حضانة الطفلة اليها تكاليف سكن المحضونة 200 درهم شهريا ابتداء من تالريخ انتهاء العدة و نفقتها 300 درهم شهريا ابتداء من تاريخ النطق بالحكم مع استمرارها الى حين سقوط الفرض عنه شرعا مع تمكين الاب من زيارة المحضون كل يوم احد من كل اسبوع واليوم الموالي لكل عيد ديني ابتداء من الساعة التاسعة صباحا الى الساعة السادسة مساء
لقد سبق ان تقدمت المدعية بمقال افتتاحي تعرض فيه انها زوجة المدعى عليه ولها منه بنت ونظرا لكثرث الخلافات والمشاكل وعدم الانفاق والاهمال استحال معه استمرار العلاقة الزوجية بينهما كما تقدمت بتنازل عن مستحقاتها وتمسكت بمستحقات ابنتها.
وقد حكمت المحكمة بخصوص المستحقات طبقا للمادة 122 من مدونة الاسرة والمواد 83-84-85 من مدونة الاسرة وبخصوص الحضانة بموجب المادة 171 من المدونة وسكنى المحضون طبقا للمادة 168 من مدونة الأسرة وشمل الحكم بالنفاذ المعجل وتطبيقا للفصول 1-3-32-50-124-179 مكرر من قانون المسطرة المدنية ومدونة الاسرة .
يتضح مما سبق ان المبلغ الذي تم الحكم به بخصوص السكن والنفقة هو مبلغ زهيد جدا صدر سنة 2022 مع ما تعرفه الاسعار من ارتفاع في جميع الحاجيات من مواد غدائية وكراء وغيرها مما يجعانا نقول بان المحكمة لم تاخد في خكمها بهذا بل حكمت للمدعية بمبالغ زهيدة جدا رغم تنازلها عن مستحقاتها هي.