Add comment
Login
تقدمت المدعية بشكاية لدى النيابة العامة أفادت من خلالها أنها تعرضت للضرب والجرح والتهديد وعند الاستماع للمتهم تمهيديا بنفي المنسوب إليه
حكمت المحكمة ببراءة المتهم طبقا لمقتضيات المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية .
لا يمكن للمحكمة بناء مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة تطبيقا للمادة 287 من قانون المسطرة الجنائية
الملاحظ في منطوق الحكم أنه لم يقدر الضرر اللاحق بالضحية ولا الشكاية التي تقدمت بها الضحية التي تصرح فيها بالضرب والجرح و التهديد الذي يلحقها من المعتدي .وبالتالي منحت المعتدي البراءة بناء على انعدام الحجج