هنا يمكنكم إجراء بحث حول الأحكام القضائية المتعلقة بحقوق المرأة الصادرة عن مختلف المحاكم المغربية المحلية. قاعدة بيانات هذه تحتوي على مجموعة متنوعة من القضايا و الأحكام، سواء منها المدعمة بشكل إيجابي لحقوق المرأة، أو تلك التي تشكل خرقا و تراجعا عن هده الحقوق. فهي تشمل مجموعة واسعة من قضايا حقوق المرأة، كما أنها صادرة عن السلطات القضائية بتنوعها الجغرافي لتواجدها في مختلف أنحاء البلاد، و بمختلف غرفها و مستوياتها.
يرجى ملاحظة أن محتوى قاعدة البيانات تعتمد على المساهمة المستمرة، بالقرارات القضائية، من أعضائنا ومن العموم (انظر الجزء الخاص بشارك بقرار). قاعدة البيانات هذه ليست مكتبة كاملة أو شاملة لجميع القضايا المتعلقة بحقوق المرأة التي صدرت عن المحاكم في المغرب، كما أن النتائج المحصل عليها من خلال قاعدة البيانات يجب عدم إعطائها دلالات إحصائية.
يتم تحديث قاعدة البيانات بشكل منتظم ومستمرة - يرجى الإطلاع و البحث بشكل مستمر للحصول على القرارات القضائية الحديثة.
يمكنكم إجراء البحث عن القرارات و القضايا، من خلال مجموعة مختلف من المعايير المرتبطة بموضوع القضية أو بالمحاكم الصادرة عنها القرارات، و ذلك حسب المعلومات التي ترغب في الحصول عليها أو القضايا التي تود متابعتها و مراقبتها. يمكنكم اختيار معايير البحث المطلوب من خلال الضغط على واحد أو أكثر من الخانات أدناه للحصول على قائمة من قرارات المحاكم التي تجيب على البحت الذي اخترتموه.
تاريخ القرار/الحكم/الأمر : 11/12/2006
وحيث أن تمسك المدعى عليها بمقتضيات اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة التي سبق للحكومة المغربية أن صادقت عليها ليس له ما يبرره لان للمملكة المغربية عمل على إدخال عدة تعديلات على مدونة الأحوال الشخصية السابقة لتصبح منسجمة مع التزاماتها الدولية وهو ما نتج عنه صدور مدونة الأسرة في شكلها الجديد. وحيث انه استنادا لما ذكر أعلاه فإن الابن تجاوز (07) سنوات من عمره وثبوت…
تاريخ القرار/الحكم/الأمر : 04/12/2006
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا بقبول الدعوى بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها بحسب 400 درهم شهريا ابتداء من 08-10-2006 الى غاية سقوط الفرض شرعا , وبافرادها في السكن بمعزل عن اهله وذويه مع النفاذ و تحميل المدعى عليه الصائر
تاريخ القرار/الحكم/الأمر : 11/10/2006
تقدمت الطالبة بمقال أمام المحكمة الابتدائية بانزكان تعرض فيه أنها طليقة المطلوب وأنها تستحق نصف ما يملكه خلال فترة زواجهما، لأنها قد ساهمت فيه بكدها وسعايتها . وأجاب المطلوب بأن المال والعقار في ملك والده والمنازل يملكها على الشياع. لهده الأسباب حكمت المحكمة برفض الطلب، فاستأنفته الطالبة وبعد إجراء البحث من طرف المحكمة قضت بأداء المطلوب للطالبة مبلغ 21000 درهم مقابل كدها وسعيها خلال فترة…
تاريخ القرار/الحكم/الأمر : 04/10/2006
تقدم المدعي بمقال بالمحكمة الابتدائية بورزازات يدعي انه فارق المدعى غليها بطلاق وكانت تنازلت عن حضانة ابنها ملتمسا الحكم بتسليمه اياها. وبعد جواب المدعى عليها بان التنازل المستدل به مزور وبأنها أمية وقد تراجعت عنه باشهاد عرضي ، فاصدرت المحكمة برفض الطلب قاستانفه المدعي وألغته محكمة الاستئناف وتصدت وحكمت وفق الطلب بناء على أن العقد شريعة النتعاقدين وانه لا يسوغ التراجع عنه بارادة منفردة
تاريخ القرار/الحكم/الأمر : 06/09/2006
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه من أجرة الحضانة عن المدة اللاحقة على تاريخ 05/02/2004 بدعوى زواج الحاضنة _ زواج الأم الحاضنة يعفي الأب من تكاليف سكنى المحضون وأجرة الحضانة_ الحكم الذي أصدرته المحكمة بتاريخ 18/12/2003 والذي قضى بأداء المدعي للمدعية نفقة ابنته منها بحسب 500 درهم في الشهر وأجرة حضانتها لها بحسب 150 درهم في الشهر وذلك ابتداءا من 27/06/2001 تاريخ ولادة البنت.
يستفاد من الحكم أعلاه أن المددعية تقدمت بطلب يرمي إلى تذييل الحكم الصادر عن محكمة اقناسوراليا بفرنسا بالصيغة التنفيذية و القاضي بالتذييل مرفقة طلبها بالوثائق اللازمة و بعد ادلاء النيابة العامة بمستنتجاتها صدر فيه الحكم المذكور.
يستفاد من الحكم أعلاه أن المدعية تقدمت بطلب التطليق و أنهما قد قبلا مبدأ حل الزواج دون إعتبار أسبابه . وأنه بعد إجراءات الصلح و فشلها ثم حجز الملف للمداولة فيدر فيه الحكم بالتطليق.
تاريخ القرار/الحكم/الأمر : 19/07/2006
تقدمت المطلوبة بمقال تلتمس فيه الحكم على الطالب بإقامة رسم النكاح وإثبات نسب ابنها، الامر الذي قضت المحكمة الابتدائية بعدم قبوله فاستانفته المطلوبة. أصدرت المحكمة قرارها القاضي بالغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بثبوت الزوجية بين الطرفين ونسب الابن.
تاريخ القرار/الحكم/الأمر : 09/05/2006
يستفاد من الحكم أعلاه أن العارضة تقدمت بطلب التطليق للشقاق تعرض فيه أن المدعى عليه سبق له أن قام باغتصابها و تقدمت بشكاية ضده فتمت متابعته ، إلا أنه تزوج بها فصدر حكم ببرائته ، و نظرا إلى أنها تضررت من ذلك ملتمسة الحكم بتطليقها منه . و بعد إجراءات الدعوى صدر فيها الحكم أعلاه القاضي بتطليقها للشقاق .
تاريخ القرار/الحكم/الأمر : 05/04/2006
فان المحكمة الاستيناف وهي تقضي علنيا حضوريا انتهائيا تصرح : في الشكل : سبق التصريح بقبول الاستينافين . وفي الموضوع : تعديل الحكم الابتدائي جزئيا و ذللك بتحديد التعويض عن منحة الاقدمية في مبلغ 877.5 درهم و بتاييده في باقي مقتضياته و تحميل المستانفين الصائر حسب النسبة يؤدى واجب الاجيرة في اطار المساعدة القضائية