Add comment
Login
حكمت المحكمة الابتدائية بتازة في جنحة العنف في حق امرأة بسبب جنسها في الدعوى العمومية بعدم مؤاخدة المتهم من أجل المنسوب اليه والحكم ببراءته وفي الدعوى المدنية التابعة بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية
بناءا على دعوى تقدمت بها المدعية ضد جارها أمام الضابطة القضائية بدعوى الضرب والجرح الا ان المتهم أنكر وصرح أن ادعاءات المدعية لا اساس لها من الصحة وقد حكمت المحكمة على اعتبار ان الاتبات غير قائم ويصرح بعدم الادانة والحكم بالبراءة طبقا لمقتضيات المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية وتصرح المحكمة بعدم الاختصاص في الدعوى المدنية طبقا لمقتضيات المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية كما قضت المحكمة بعدم مؤاخدة المتهم من اجل جنحة العنف موضوع المطالب المدنية وبعدم الاختصاص بالنظر في هذه المطالب تطبيقا لفصول المتابعة المواد 1 و 286-290-295-314-365 وما بعدها و389 والمادة 636 من قانون المسطرة الجنائية .
مايلاحظ ان المدعية بالرغم من تعرضها للعنف بسبب جنسها وبالرغم من مقتضيات الفصلين 400و404 من القانون الجنائي وقانون المتعلق بالعنف ضد النساء.الا انها لم تنصفها المحكمة وبراءة المعتدي .