أضف تعليق
تسجيل الدخول
حكمت المحكمة الابتدائية بتازة في جنحة العنف في حق امرأة بسبب جنسها في الدعوى العمومية بعدم مؤاخدة المتهم من أجل المنسوب اليه والحكم ببراءته وفي الدعوى المدنية التابعة بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية
بناءا على دعوى تقدمت بها المدعية ضد جارها أمام الضابطة القضائية بدعوى الضرب والجرح الا ان المتهم أنكر وصرح أن ادعاءات المدعية لا اساس لها من الصحة وقد حكمت المحكمة على اعتبار ان الاتبات غير قائم ويصرح بعدم الادانة والحكم بالبراءة طبقا لمقتضيات المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية وتصرح المحكمة بعدم الاختصاص في الدعوى المدنية طبقا لمقتضيات المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية كما قضت المحكمة بعدم مؤاخدة المتهم من اجل جنحة العنف موضوع المطالب المدنية وبعدم الاختصاص بالنظر في هذه المطالب تطبيقا لفصول المتابعة المواد 1 و 286-290-295-314-365 وما بعدها و389 والمادة 636 من قانون المسطرة الجنائية .
مايلاحظ ان المدعية بالرغم من تعرضها للعنف بسبب جنسها وبالرغم من مقتضيات الفصلين 400و404 من القانون الجنائي وقانون المتعلق بالعنف ضد النساء.الا انها لم تنصفها المحكمة وبراءة المعتدي .