أضف تعليق
تسجيل الدخول
صرحت المحكمة الابتدائية بتازة في القضايا الجنحية في الدعوى العمومية بمؤاخدة المدعية والمتهمين من أجل المنسوب اليهم والحكم على واحد منهم بالحبس موقوف التنفيذ وبغرامة مالية نافذة وفي الدعوى المدنية التابعة بالحكم على المتهمين بأدائهم تضامنا لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا والحكم على المتهمين بأدائهم لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا والحكم على المتهمين بأدائهم لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا
بعد ان كانت الضحية تقدمت بشكاية رفقة زوجها وأخيها بعد تعرضهم للضرب والجرح كما تقدمت المشتكية رفقة ابنتيها بشكاية أيضا اعترفن بتبادل الضرب والجرح .
المتابعة بالعنف المتبادل طبقا للفضل 400 من القانون الجنائي تم التمتيع بظروف التخفيف تطبيقا للفصل 146 وما يليه من مجموعة القانون الجنائي كما تم جعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ استنادا لمقتضيات الفصل 55 من مجموعة القانون الجنائي وتم الحكم بالتعويض عن الضرر تطبيقا للفصل 77 من القانون الالتزامات والعقود والحكم بالمصاريف في الدعوى المدنية على خاسر الدعوى تطبيقا لمقتصيات الفصل 124 من القانون المسطرة المدنية
وتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى تطبيقا للمادة 637 من قانون المسطرة الجنائية
وقد حكمت المحكمة بالمؤاخدة تطبيقا للمواد 1-286 وما بعدها 362 ومايليها 384 وما يعقبها والمادة 389 من قانون المسطرة المدنية وفصول المتابعة
بالرغم من تعرض الضحية للضرب والجرخ تمت متابعتها بتبادل الضرب والحكم عليها بنفس العقوبة وهو ما جعل هذا الحكم غير منصف وغاية في السلبية .