Ajouter un commentaire
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه من أجرة الحضانة عن المدة اللاحقة على تاريخ 05/02/2004 بدعوى زواج الحاضنة _ زواج الأم الحاضنة يعفي الأب من تكاليف سكنى المحضون وأجرة الحضانة_ الحكم الذي أصدرته المحكمة بتاريخ 18/12/2003 والذي قضى بأداء المدعي للمدعية نفقة ابنته منها بحسب 500 درهم في الشهر وأجرة حضانتها لها بحسب 150 درهم في الشهر وذلك ابتداءا من 27/06/2001 تاريخ ولادة البنت.