Ajouter un commentaire
بناءا على طلب المدعيين الرامي إلى الحكم بثبوت نسب الابن المزداد قبل إبرام عقد الزواج بين المدعيين. ودعما مقاليهما بشهادة الشهود الذين حضروا خلال الخطبة و كذا تبيان الأسباب التي أدت بهما إلى عدم إبرام العقد في إبانه، فقضت المحكمة قبول الطلب. طبقا للمواد 1و3و32و50و124 من قانون المسطرة المدنية و المادتين 3و156 من مدونة الاسرة. حيث أن المحكمة استندت لمقتضيات المادة 156 من محكمة الأسرة للبث في الملف ، وحيث أن هذا الحكم الابتدائي الذي لم يكن محل طعن من طرف النيابة العامة ، جاء استجابة لمراعاة المصلحة القصوى للأبناء بضرورة ثبوت نسبهم لآبائهم لما فيه من منفعة عامة.