Ajouter un commentaire
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا حضوريا وطبقا للمقتضيات الفصول 1.2.3.32.50.124.179.و187الي205 من قانون مدونة الاسرة، باداء المدعي عليه للمدعية نفقتها بحسب 1000درهم شخريا ابتداء من 14/03/2008 الي 04/11/2008 بعد ادائها اليمين الشرعية علي انه لم يكن ينفق عليها خلال الفترة المدكورةوتطبيق قاعدة النكول وبادائه لها نفقتها بحسب 1000 درهم شهريا ابتداء من 05/11/2008 الي غاية سقوط حق المحكوم له بالنفقة او صدور حكم اخريحل محل هدا الحكم مع شمول الحكم