Ajouter un commentaire
أصدرت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاسئناف بتازة في جنحة التحرش الجنسي بقاصر ممن له السلطة عليها بواسطة رسائل مكتوبة وهاتفية واليكترونية وصور ذات طبيعة جنسية ولأغراض جنسية والتغرير قاصر دون عنف وهتك عرض قاصر دون عنف والعنف النفسي ضد شخص له سلطة عليه والتهديد في حق قاصر ممن له سلطة عليها
ببراءته من هذه الجنح وتاييد الحكم المستانف في باقي واذانة المتهم من اجل جنحة العنف النفسي وبخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم الى 3 أشهر حبسا نافذا
وبرفع الغرامة المحكوم بها الى 5000 درهم وبرد مفتاح التخزين الابيض المحجوز تخت رقم
2022/465 بسجل النيابة العامة لفائدة المتهم بعد الغاء الحكم المسستأنف بهذا الخصوص
وقد كان الحكم الابتدائي قضى في الدعوى العمومية بمؤاخدة المتهم من اجل المنسوب اليه وعقابه ب 5 اشهر حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم وبمصادرة مفتاح التخزين والهاتف النقال لفائدة الدولة المغربية الملك الخاص بعد اتلاف المعطيات ذات الطابع الشخصي وفي الدعوى المدنية التابعة باداء المتهم لفائدة المطالبة بالحق المدني بواسطة وليها القانوني تعويضا مدنيا قدره 2000 درهم وقد كانت المدعية تقدمت بشكاية بواسطة وليها ضد المتهم الذي يعد استاذها بالمؤسسة التعليمية التي تتابع دراستها بها
وقد كان الحكم طبقا للفصول 1-1-503-1.503 2-1-503و 475و484و400و404و429و1-429 من القانون الجنائي وقد تم الدفع بعدم الاختصاص النوعي استثناءا الى مقتضيات الفصل 487و1-448 من القانون الجنائي وتم الدفع الشكلي الرامي الى بطلان اجراءات التفتيش استنادا الى مقتضيات المادة 79 من قانون المسطرة الجنائية
المادة 407 من القانون المسطرة الجنائية خولت لغرف الجنح الاستئنافية الاستماع للشهود لصفة استثنائية.
بالنسبة لجنحة العنف النفسي تشكل عناصره حسب القانون 13-103 وتمت الاذانة به طبقا للفصل 400 من القانون الجنائي
الملاحظ ان هذا القرار جاء ايجابيا على مستوى المحكمة الابتدائية وسلبيا على مستوى محكمة الاستئناف التي قضت ببراءة المتهم من المنسوب اليه