Ajouter un commentaire
إن القضية موضوع الحكم تندرج ضمن قضايا العنف اللفضي والسب والقدف والعنف الجسدي، وحيث أنه وبناءا على ما أدلت به المشتكيتان أمام السيد وكيل الملك فقد استمعت المحكمة لكل أطراف القضية، المشتكيتين من جهة والمتهم الأول والثاني من جهة أخرى. وفي إطار شروط وظروف المحاكمة العادلة استمعت المحكمة للشاهدان، إلا أن مضمون شهادتهما يتناقض مع تصريحات المشتكيتان مما جعل المحكمة تستبعد شهادتهما.
وتطبيقا للفصول 286 و 296 و363 و636 من قانون المسطرة الجنائية فقد صدر الحكم في الدعوى العمومية بعدم مؤاخدة المتهم الثالث بالمنسوب إليه، وبمؤاخدة المتهمان الأول والثاني والحكم عليهما بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ لكل واحد منهما وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وفي الدعوى المدنية بأداء المتهمان الأول والثاني تضامنيا تعويض قدره 1500 درهم للمشتكية الأولى وللثانية تعويض قدره 700.
والجدير بالذكر أن المحكمة وهي تنظر في التعويض المطالب به من طرف المطالبتين بالحق المدني والمقدر ب 20000 درهم اعتبرته المحكمة مبالغ فيه وارتأت الانقاص منه إلى الحد المعقول والمناسب للضرر