all-fields
dossier-decision
Case Information
2019/2636/15
Délit ordinaire
Decision
Court
Cour d'appel » Chambre correctionnel
Judge
عبد الناصر الويز
Summary

اصدرت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتازة في جنحة العنف في حق الزوجة بواسطة السلاح والسكر العلني البين القرار بتاييد الحكم المستأنف مع تعديله برفض طلب الاجبار بخصوص التعويض المحكوم به في الدعوى المدنية التابعة وكان الحكم الابتدائي قد قضى بمؤاخدة المتهم من أجل المنسوب اليه وعقابه بسنة ونصف حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 500 درهم وبأداءه لفائدة المطالبة بالخق المدني تعويضا مدنيا قدره 10000درهم .

هذا وقد تقدمت المدعية بشكاية ضد زوجها الذي عرضها للضرب والجرح متسببا  لها بجروح خطيرة وهو ما أتبتته الشهادة الطبية والتي كانت مدة عجزها 45 يوما وبعد اعتقال الزوج اعترف أمام الضابطة القضائية  وكذا خلال الجاسات امام المحكمة بانه كان في حالة سكر وتشاجر معها ودفعها على الطاولة .

وقد تابعت المحكمة المتهم بجنحة العنف في حق الزوجة بواسطة السلاح والسكر العلني البين المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 401و 404 من القانون الجنائي والفصل 1  من المرسوم الملكي  14/11/1967 

تم رفض الحكم بالاكراه البدني ضد المدين لفائدة زوجته طبقا لمقتضيات المادة 636 من قانون المسطرة الجنلئية 

وتم الحكم تطبيقا للفصول 286 و287و290و299و312و313و 314 و 315 من قانون المسطرة الجنائية.

يلاحظ ان القرار الاستئنافي والذي قضى بتاييد الحكم الابتدائي لم يكن مميزا بالنظر الى حجم الضرر الذي تعرضت له الضحية خاصة انه تم رفض طلب الاجبار بخصوص  الدعوى المدنية