Ajouter un commentaire
أصدرت المحكمة الابتدائية قسم قضاء الأسرة بتازة لفائدة المدعي عليها بالتطليق للشقاق مع تمكينها من مستحقاتها المتمثلة في واجب المتعة والسكن العدة ومستحقات النفقة ما قبل التطليق للشقاق
قد سبق أن رفع الزوج دعوى التطليق للشقاق بسبب تواصلها مع شخص غريب عبر الواتسب وهو ما نفته المدعي عليها وأصرت على الصلح كما رفعت المدعية دعوى النفقة بعد توقف المدعى عليع عن النفقة عليها قبل صدور الحكم بالتطليق
حكمت المحكمة بالتطليق للشقاق حسب المادة 97 من مدونة الأسرة وأن كل طلاق قضت به المحكمة فهو بائن طبقا للمادة 122 من مدونة الأسرة
وتحدد المستحقات الخاصة بالتطليق للشقاق طبقا للمواد 83-84-85 من مدونة الأسرة .
كما يتم تقدير مبلغ النفقة حسب المادة 189 من مدونة الاسرة وتطبيقا للفصول 1-3-32-50-124-من قانون المسطرة المدنية ومقتضيات مدونة الاسرة
رفضت المحكمت دعوى التي تقدمت بها المدعى عليها والتي هي استرجاع الحوائج وهذا ظلم في حق الزوجة