أضف تعليق
تسجيل الدخول
أصدرت المحكمة الابتدائية قسم قضاء الأسرة بتازة لفائدة المدعي عليها بالتطليق للشقاق مع تمكينها من مستحقاتها المتمثلة في واجب المتعة والسكن العدة ومستحقات النفقة ما قبل التطليق للشقاق
قد سبق أن رفع الزوج دعوى التطليق للشقاق بسبب تواصلها مع شخص غريب عبر الواتسب وهو ما نفته المدعي عليها وأصرت على الصلح كما رفعت المدعية دعوى النفقة بعد توقف المدعى عليع عن النفقة عليها قبل صدور الحكم بالتطليق
حكمت المحكمة بالتطليق للشقاق حسب المادة 97 من مدونة الأسرة وأن كل طلاق قضت به المحكمة فهو بائن طبقا للمادة 122 من مدونة الأسرة
وتحدد المستحقات الخاصة بالتطليق للشقاق طبقا للمواد 83-84-85 من مدونة الأسرة .
كما يتم تقدير مبلغ النفقة حسب المادة 189 من مدونة الاسرة وتطبيقا للفصول 1-3-32-50-124-من قانون المسطرة المدنية ومقتضيات مدونة الاسرة
رفضت المحكمت دعوى التي تقدمت بها المدعى عليها والتي هي استرجاع الحوائج وهذا ظلم في حق الزوجة