Add comment
Login
بناءا على المقال الافتتاحي الذي تقدمت به المدعية و الذي تعرض فيه أنها متزوجة من المدعى عليه. و إن المدعى عليه توقف عن الإنفاق عليها و على ابنتها لأجله تلتمس الحكم عليه بأدائه لها نفقتها أجرة الحضانة و أجرة السكن إلى حين سقوط الفرض شرعا.بعد مناقشة الملف حكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية واجب نفقتها و نفقت البنت بحسب مبلغ 350 درهم لكل واحدة منهما إلى أن يسقط الفرض شرعا مع النفاد المعجل و تحميله الصائر.