Add comment
Login
حكمت المحكمة الابتدائية بتازة بمؤاخدة المتهم من اجل المنسوب اليه من هجوم على مسكن الغير والحكم عليه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر في الأدنى وبعدم مؤاخدته من اجل الضرب والجرح بواسطة السلاح والتصريح ببراءته.
وقد سبق ان تقدمت المدعية بشكاية الضرب والجرح بواسطة السلاح واصابتها بحجرة وذلك بشهادة الشاهد وقد انكر المعتدي هذا
وقد حكمت المحكمة طبقا للفصل 441 و 461 من القانون الجنائي في جنخة الهجوم على مسكن الغير .
واعتمادا على الفصل 108 من مجموعة القانون الجنائي وكذا مقتضيات المادة7 وما بعدها من قانون المسطرة الجنائية فيما يخص المطالبة بالحق المدني .
و الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود - الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية دون الاجبار
والمواد 1-286و362 و384 ومايعقبها المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية .
الحكم لم يكن منصف للضحية رغم شهادة الشاهد وعدم الاعتماد على القانون 13/103 قانون العنف ضد النساء