أضف تعليق
تسجيل الدخول
في هذه القضية توبع من طرف السيد وكيل الملك من أجل الأفعال المنسوبة إليه، حيث أن المشتكية تقدمت بشكاية مفادها أن المتهم طليق إبنة المشتكية اتهمها بالخيانة الزوجية مع شخص أخر كما أن المتهم أكد أنه قام بتصوير أبنة المشتكية موضوع الخيانة الزوجية.
وبناءا على الفصل 444 والفصل 447/2 و538 من القانون الجنائي فقد توبع المتهم بارتكابه لجنحة التقاط صور دون موافقة الغير، والتهديد بأمور شائنة والقدف ضد امرأة حيث أن المتهم أقر باتهام المشتكية بالخيانة الزوجية وأنكر الباقي ، ولم يتوفر بالملف أي دليل يثبت ارتكابه لتلك الأفعال وعليه صرحت المحكمة بمؤاخدة المتهم من أجل جنحة القدف ضد امرأة وحكمت عليه بغرامة مالية محددة في 6000 درهم، وتبرئته من باقي المنسوب إليه.
والملاحظ أن المحكمة تماشت مع مبدأ الأصل في الإنسان البراءة مما تعين معه على المحكمة عدم إدانة المتهم بجنحة التقاط صور دون موافقة الغير والتهديد بأمكور شائنة. وحيث أن أقوى ما يؤاخد به المرء اعترافه على نفسه بإرادته الحرة دون إكراه فقد أخدت المحكمة المتهم باعترافه بارتكاب جنحة القد ضد امرأة.