أضف تعليق
تسجيل الدخول
بما أن الزوج نفى نسب البنت إليه المطلوب تسجيلها بالحالة المدنية مدعيا أنها ازدادت بعد مرور أكثر من سنة على مغادرة الزوجة بيت الزوجية ، وأدلى بلفيف عدلي لإثبات إدعائه وألتمس إجراء خبرة جينية لإثبات نسب البنت غير أن المحكمة ردت طلبه مما تكون معه قد خرقت مقتضيات المادة 153 من مدونة الأسرة التي تتيح للزوج الطعن في النسب بواسطة خبرة عند إدلائه بحجج قوية على إدعائه