أضف تعليق
تسجيل الدخول
اصدرت المحكمة الابتدائية بفاس علنيا وابتدائيا وحضوريا حكما بمؤاخذة متهمين بارتكابهما العنف النفسي في حق امراة عن طريق الاكراه بغرض المس بحريتها وتخويفها والسكر العلني وحمل السلاح في ظروف من شانها تهديدي سلامة الاشخاص والاموال للمتهم الاول والعنف النفسي في حق امراة عن طريق الاكراه بغرض المس بحريتها وتخويفها للمتهم الثاني تطبيقا للفصول 400و404و303 مكرر من القاانون الجنائي والمادة 1 من قانون محاربة العنف ضد النساء 103-13 م معتبرة ان جنحة العنف في حق امراة بسبب جنسها قائمة وبذلك تمت مؤاخذة المتهمين من اجل المنسوب اليهما والحكم على الاول ب5 اشهر حكم نافذ وغرامة قدرها 1000 درهم ،والحكم على الثاني ب3 اشهر حبس نافذة وغرامة قدرها 1000 درهم وتحميلهما الصائر تضامنا ،وتحديد مدة الاكراه المدني في الادنى .
تم تقاسم هذا الحكم على اعتبار انه بمثابة سابقة ،اذ ان اعتداد المحكمة بالعنف النفسي في حق المراة هو شيء جديد .