أضف تعليق
تسجيل الدخول
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية للرشداء بمحكمة الاستئناف بتازة في جناية هتك عرض قاصر بالعنف وجنحتي استغلال طفل يقل عمره عن 15 سنة لممارسة عمل قسري وتحريضه عليه وتسهيل استعمال المخدرات بتأييد القرار المستأنف كان القرار الجنائي الابتدائي قضي في الدعوى العمومية بمؤاخدة المتهم من أجل المنسوب إليه وعقابه على ذلك بست سنوات سجنا نافذا وفي الدعوى المدنية التابعة بأداءه لفائدة المطالب بالحق المدني بواسطة والده تعويضا مدنيا قدره 50.000.00 درهم .
وقد تابعت المحكمة المتهم بجناية هتك عرض قاصر بالعنف وجنحتياستغلال طفل يقل سنه عن 15 سنة لممارسة عمل قسري وتحريضه عليه وتسهيل استعمال المخدرات على الغير طبقا للفصل 485 فقرة 2 والفصل 467 الفقرة 2 من القانون الجنائي والفصلين 1و3 من ظهير 21/05/1974 بمتابة قانون المتعلق بزجر الادمان على المخدرات السامة وقاية المدمنين على هذه المخدرات
يلاحظ ان هذا القرار الاستئنافي جاء سلبيا لكونه اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي و لم يكن رادعا بالشكل الكافي بالمقارنة مع خطورة االافعال الجرمية المرتكب من طرف المعتدي .