Ajouter un commentaire
قضى مجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه حيت صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه دلك أن المادة 153 من مدونة الأسرة أجازت للزوج الطعن في النسب عن طريق العان او بواسطة خبرة تفيد القطع شرط ادلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه وصدور أمر قضائي بهده الخبرة ، والطاعن ادعى عدم انتساب البنت اليه لازديادها بعد مرور أزيد من سنة على مغادرة الزوجة المطلوبة لبيت الزوجية ، واستدل على دلك بلفيف عدلي عدد735 مستفسر شهد شهوده بأن المطلوبة خرجت من بيت الزوجية قبل خمسة أشهر من طلاقها والتمس اجراء خبرة لا ثبات نسب البنت ، والمحكمة لما لم تستجب لطلبه أمام ادلائه بدليل قوي على ادعائه تكون قد خرقت مقتضيات المادة 153 من مدونة الأسرة مما يعرض قرارها للنقض