Ajouter un commentaire
أصدرت غرفة الاستئناف الابتدائية بالمحكمة الابتدائية في جنحة الامتناع العمدي عن أداء النفقة المحكوم بها في موعدها المحدد بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية النافذة الى شهرين وكان الحكم الابتدائي قد قضى في الدعوى العمومية بمؤاخدة المتهم من أجل المنسوب اليه والحكم عليه ب 3 أشهر حبسا نافذا وبغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم وفي الدعوى المدنية التابعة بأداء المتهم لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 4000 درهم .
ادانت المحكمة المتهم بناء على تصريحاته التمهيدية تطبيقا للمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية و المواد 286 إلى 372 و 392 من قانون المسطرة الجنائية وخاصة الموادد 253-400-408-409-410 من نفس القانون المتعلق بغرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية.
قرار محكمة الاستئناف يعد سلبيا من ناحية خفظ العقوبة الحبسية المقررة ابتدائيا أما الايجابي في الحكم فهو التعويض المدني الذي تم الحكم به لصالح المدعية .