Ajouter un commentaire
اعتمدت المحكمة الابتدائية بقسم قضاء الاسرة بتازة بناء على حكم استعجالي ابتدائي مستندتا على المواتيق والاتفاقيات الدولية ومنها الاتفاقيية الدولية لحقوق الطفل المعتمدة من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 1989 والمصادق عليها من طرف المغرب في يونيو 1993 وكذاالقانون رقم 00.04 المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.071 الصادر بتاريخ 1963/11/13 حول الزامية التعليم الاساسي وحسب الفصل 32 من الدستور المغربي الذي ينص على التعليم الاساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة في حكم استعجالي في الاذن بنقل ابنت المدعية من مدرسة ابتدائية بافران الى مدرسة بمدينة تازة نظرا لان الزوج اهمل الزوجة رفعة دعوى النفقة واستقرت مع عائلتها بمدينة تازة
وبناء عليه تم الحكم للمدعية بنقل ابنتها من مدرسة المتواجدة بافران وتمكينها من شهادة المغادرة المدرسية لاعادة تسجيلها باقرب مدرسة بمدينة تازة
ان هذا الحكم هو جد مهم وسابقة في تاريخ القضاء على اعتبار أن النساء دائما ما تكون ملزمة برفع دعوى انتقال الاطفال في المدينة التي كانت تقطن بها مع زوجها واطفالها مما يجعلها ملزمة بعدة نفقات مالية من تنقل ومصاريف التبليغ وغيرها من النفقات الاظافية التي لا تتوفر عليها اغلبية النساء المهملات او في اطار النزاع مع ازواجهن.مما يضمن للمراة الحماية وتسهيل الاجراءات القانونية وبالتالي المصلحة الفضلى للاطفال .