Ajouter un commentaire
حكمت المحكمة الابتدائية قسم قضاء الاسرة بتازة برفض طلب المدعية الخاص بدعوى تبوت الزوجية بينها وبين المدعى عليه
وقد قامت برفع دعوى بعد ان قام الزوج بطردها من بيت الزوجية دون توتيق الزواج
اذ احالة ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج
قررت المحكمة سماع الدعوى استنادا للمادة 400 من مدونة الاسرة وتطبيقا للفصول 1-3-32-50 من قانون المسطرة المدنية ومدونة الاسرة
جاء الحكم سلبيا حيث تم رفض طلب المدعية بالرغم من تصريحاتها باقامة حفل الزواج وحضور الاهل به وحصولها على صداق قدره 500.00 درهم وكذا تصريح الشهود بمعرفتهم بزواجها بالمدعي عليه بالفاتحة دون علمهم بتسمية الصداق