Ajouter un commentaire
تتعلق الدعوى المقدمة من طرف المدعي بالحكم بالطلاق للشقاق حيث التمس من المحكمة بالتطليق للشقاق من المدعى عليها مع النفاذ المعجل وبناء على إجراء محاولات الصلح بين الطرفين وفشل المحاولات وتمسك كل طرف بموقفه وبناءا الامر الصادر عن المحكمة الذي بموجبه أمرت المدعي الزوج بإيداع 29000 درهم المستحقات الواجبة للزوجة عن التطليق استناذا الى منطوق المادة 97 من مدونة الاسرة ، فإن المحكمة تثبت ذلك في محضر وتحكم بالتطليق وبالمستحقات طبقا للمادة 83 و84 من مدونة الاسرة مع مراعاة مسؤولية الزوجين عن سبب الفراق. واستنادا الى مقتضيات المكادة 97 من مدونة الاسرة فإنه وفي حالة تعذر الاصلاح بين الطرفين تثيت المحكمة ذلك في محضر وتحكم بالتطليق للشقاق، وحيث أنه لما كانت المتعة من مستحقات الزوجة التي يراعى في تقديرها فترة الزواج والوضعية المادية للزوج واسباب الطلاق طبقا لمقتضيات المادة 84 من مدونة الاسرة. وعليه فقد حكمت المحكمة من حيث الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بتطليق المدعى عليها من عصمة المدعي مع الاشهاد على إيداع المدعي لمستحقات المدعى عليهخا المترتبة عن التطليق للشقاق، وحكمت بالنفقة ممثلة في مبلغ 2000 درهم وواجب السكن خلال العدة في 6000 درهم ونفقة الحمل لمدة 6 اشهر الى غاية 2021-05-05 مبلغ 3000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل