Ajouter un commentaire
تقدمت المشتكية لدى السيد وكيل جلالة الملك بشكاية مفادها تعرضها للضرب والجرح بيدها وخلف لها ندوب على كافة الجسم من طرف المتهم المتابع لدى المحكمة الابتدائية بالعرائش لارتكابه جنحة الضرب والجرح والافعال المنصوص عليها في الفصول 401 و 400 من القانون الجنائي ،
ةبناء على ادراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022-03-08 وحضور المتهمة بتأكيدها بأن عرضت المشتكية للضرب والجرح وأكدت وقوع الصلح بينهما، وانطلاقا من مبدأ الاعتراف هو أقوى ما يؤخد به المرء، وحيث ارتأت المحكمة اعمالا منها لمقتضيات الفصل 146 نمن القانون الجنائي تمتيع المتهمة بظروف التخفيف نظرا لحالتها الاقتصادية والاجتماعية، حيث أن المحكمة أخدت بعين الاعتبار مجموعة من الظرةف لتمتيع المتهمة بظروف التخفيف وحكمت المحكمة بإدانة المتهمة من أجل المنسوب إليها والحكم عليها 4 أشهخر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم مع تحميلها الصائر