Ajouter un commentaire
حكمت المحكمة الابتدائية بتازة في القضايا الجنحية بمؤاخدت المتهم من اجل التحرش الجنسي ضد قاصر والحكم عليه بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة 6 اشهر وغرامىة مالية قدرها 3000 درهم في الدعوى العمومية وفي الدعوى المدنية باداء المطالبة بالحق المدني تعويضا ماليا قدره 7000 درهم
وقد سبق ان طلبت المدعية بواسطة وليها القانوني بشكاية في مواحهة المتهم بالتحرش بها وعرض المال عليها مقابل ربط علاقة غرامية معه وقد عززت اقوالها بشهادة الشاهدة التي عاينة الواقعة
وقدحكمت المحكمة طبقا للفصل 1-1-503 و 1-2-503 من قانون الجنائي وكذلك المواد286-1 ومن بعدها 362 ومايليها 384 وما يعقبها 636 من قانون المسطرة الجنائية .
يظهر ان الحكم كان جائرا باعتبار ان الحكم بالحبس كان موقوف التنفيد .