Ajouter un commentaire
حكمت المحكمة الابتدائية قسم قضاء الأسرة بتازة على المدعي عليه بتمكين المدعية كتعويض نظير مساهمتها في تنمية أموال الأسرة الخاصة بالمنزل
و كانت قد تقدمت المدعية بدعوى الكد والسعاية بعد ما قام المدعي عليه بتطليقها وبتسجيل جميع الممتلكات باسمه بالرغم من مساعدتها له والعمل داخل البيت وخارجه براتب شهري يودع في حسابهما المشترك في البنك من خلاله تم اقتناء قطعة وبناء بيت من 3 طوابق واقتناء سيارة الشيئ الذي الحق بها ضرر وجعلها مضطرة للجوء للقضاء والمطالبة بالتعويض
جاءت الدعوى عارية من الاتبات ومخالفة لمقتضيات المادة 1و32 من قانون المسطرة المدنية لعدم الاداء بأصل الوثائق
وتنص المادة 49 من مدونة الاسرة في فقرتها الاولى على ان لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن الاخر كما ان الخبرة المنجزة احترمت الشروط المنصوص عليها بموجب الفصول 63 ومايليه من قانون المسطرة المدنية
وحكمت المحكمة تطبيقا للفصول 1-2-3-32-50-124-147 من قانون المسطرة المدنية والمادة 49 من مدونة الاسرة بتعويض للمدعية يقدر ب 390.000,00 درهم
يتسم الحكم بالايجابية لانه جاء لصلح المدعية واعترف لها بمشاهمتها في تنمية اموال الاسرة ومنحها تعويضا ماديا .