Ajouter un commentaire
قضى مجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه حيت ان الناشز لا تسترد نفقتها الا ادا رجعت لبيت الزوجية ، وان الاعراب عن نيتها للاستعداد للرجوع لبيت الزوجية و لو أمام القضاء غير عامل ما لم ترجع فعلا ، و الطاعن دفع بأن المحضر المدلى به من طرف المدعية انما هو اشهاد لاستعدادها للرجوع وان المحكمة لما اعتمدته في قضائها واعتبرت أن الزوجة غير ناشز وقضت بنفقتها دون أن يثبت حضورها للتنفيذ وتبحت فيما ادا رجعت فعلا أم لا لبيت الزوجية تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه وعرضته للنقض