أضف تعليق
تسجيل الدخول
بناء على طلب المدعي الإذن له بالاشهاد على طلاق زوجته لاستحالة العشرة بينهما وانعدام التفاهم لكونه لا يرتاح معها في المعاشرة الزوجية كما صرح أنها لا تحترم والديه الشيء الذي تعارضه الزوجة مضيفة أنه قام بفصلها من الدراسة وأن البناء قد وقع ولا أبناء لهما ولا حمل بها كما أنها تعارض في الطلاق. لهده الأسباب أصدرت المحكمة بمعاينة وقوع الطلاق الرجعي للمدعى وبتحديد نفقة المطلقة اثناء عدتها في مبلغ 1500 درهم وبتحديد واجب سكناها أثناء عدتها في مبلغ 1500 درهم وبتحديد متعتها في مبلغ 10000 درهم